# الفصل 16

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-467)

القسم الثالث: القضاة › الباب الأول: حقوق القضاة وواجباتهم

يتعين على القاضي أن يصرح، داخل أجل أقصاه الثلاثة أشهر الموالية لتعيينه بمجموع أنشطته المدرة لدخل والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون أو يدبرها وكذا المداخيل التي استلمها، بأية صفة من الصفات، خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.

إذا كان الزوجان معا ينتميان إلى هيئة القضاء، يجب على كل منهما أن يدلي بتصريحه على انفراد وأن يقدم الأب التصريح المتعلق بالأولاد القاصرين.

يجب على القاضي، في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.

تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها العقارات والأموال المنقولة.

يدخل في عداد الأموال المنقولة الودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.

يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.

يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.

يجب إيداع التصريح المنصوص عليه في الفقرة أعلاه من قبل القاضي لدى كتابة المجلس الأعلى للقضاء داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتعيينه.

يتعين الإدلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروة المعني أو المعنيين بالأمر.

يحدد نموذج هذين التصريحين بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.

تجدد التصريحات لزوما كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.

تقوم لجنة يرأسها وزير العدل، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومؤلفة من الأعضاء بحكم القانون بهذا المجلس، بحضور كاتب المجلس المذكور بصفته مقررا، بالفحص المنتظم لتطور التصريحات بالممتلكات والمداخيل.

ويمكن للجنة، عند الاقتضاء، أن تطلب من أي قاض التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه.

يقدم كاتب المجلس الأعلى للقضاء تقريرا عن أعمال اللجنة أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال كل دورة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالف.


---

[25] تم نسخ وتعويض أحكام الفصل 16 أعلاه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 53.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.201 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5679 بتاريخ 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008)، ص 4009.

[26] قرار للوزير الأول رقم 3.87.09 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) يحدد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من طرف الخاضعين للتصريح الاجباري بالممتلكات؛ الجريدة الرسمية عدد 5813 بتاريخ 30 صفر 1431(15 فبراير 2010)، ص 477.

[27] مرسوم رقم 2.09.207 صادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) يتعلق بتحديد نموذج التصريح الاجباري بالممتلكات ووصل التسلم وبالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها؛ الجريدة الرسمية عدد 5813 بتاريخ 30 صفر 1431( 15 فبراير 2010 )، ص 464.

> الإحالة: الفصل 16 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-467/16
> - المادة: الفصل 16
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء
> - الرقم: 1.74.467
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 أكتوبر 2011 (2011-10-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/26/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.74.467%20%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-1793014553629.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
