# الفصل 23

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-467)

القسم الثالث: القضاة › الباب الثاني: الترقي - المرتب

تقع ترقية القضاة درجة ورتبة. وتتم بصفة مستمرة من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى.

لا يمكن ترقية أي قاض إلى الدرجة الأعلى ضمن حدود المناصب الشاغرة إن لم يكن مسجلا بلائحة الأهلية.

لا يمكن أن يسجل في لائحة الأهلية إلا القضاة الذين يتوفرون عند وضع هذه اللائحة على أقدمية خمس سنوات فـي الدرجة.

غير أنه لا يمكن أن يسجل في قائمة الأهلية للترقي إلى الدرجة الثانية إلا القضاة الذين بلغوا الرتبة السادسة من الدرجة الثالثة.

تعتبر عند وضع لوائح الأهلية الشهادات الجامعية التي يتوفـر عليها المعنيون بالأمر مع كفاءتهم واستعدادهم لمزاولة المهام الموازية للـدرجة العليا.

يتقيد الترقي من رتبة إلى أخرى في آن واحد بالأقدمية والنقط التي يحصل عليها القاضي ضمن الشروط المحددة بمرسوم.

يهيئ وزير العدل ويحصر سنويا لائحة الأهلية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

يحدد مرسوم شروط تنقيط القضاة وكيفية تحضير لائحة الأهلية.


---

[29] انظر المرسوم رقم 2.75.883 بتاريخ 20 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) يحدد شروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة؛ الجريدة الرسمية عدد 3295 بتاريخ 21 ذو الحجة 1395 (24 دجنبر 1975)، ص 3411.

[30] تم تغيير مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 23 أعلاه بموجب الفصل الفريد من القانون رقم 14.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.329 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 دجنبر 1980)، الجريدة الرسمية عدد 3560 بتاريخ 14 ربيع الأول 1401 (21 يناير 1981)، ص 88.

[31] تم تغيير أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 23 أعلاه بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 19.83 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.99 بتاريخ 23 من صفر 1407 (28 أكتوبر 1986)؛ الجريدة الرسمية عدد 3861 بتاريخ 24 صفر 1407 (29 أكتوبر 1986)، ص 1206.

[32] مرسوم رقم 2.75.883 بتاريخ 20 ذي الحجة 1395 ( 23 دجنبر 1975) يحدد شروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم من الدرجة والرتبة؛ الجريدة الرسمية عدد 3295 بتاريخ 21 ذو الحجة 1395( 24 دجنبر 1975)، ص 3402.

> الإحالة: الفصل 23 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-467/23
> - المادة: الفصل 23
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.467 يكون النظام الأساسي لرجال القضاء
> - الرقم: 1.74.467
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 أكتوبر 2011 (2011-10-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/26/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.74.467%20%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-1793014553629.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
