# الفصل 7

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-92)

"تقتطع نسبة 7 % من عناصر أجرة رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة، المنصوص عليها فيما يلي :

1 ـ المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي المطابق للإطار والدرجة والرتبة التي يوجد فيها المعني بالأمر، ويضاف إليه التعويض التكميلي المنصوص عليه في الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.60.47 الصادر في 4 ذي الحجة 1379 (9 يونيو 1960) ، كما وقع تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.63.126 الصادر في 21 من محرم 1383 (14 يونيو 1963) ، إذا كان المعني بالأمر ينتفع به؛

2 ـ تعويض الإقامة المقرر للمنطقة "ج"؛

3 ـ نصف مبلغ التعويضات والمكافآت الدائمة التي يتمتع بها المعني بالأمر بحكم وضعيته النظامية باستثناء كل عنصر آخر يدخل في تحديد أجرته، خصوصا التعويضات عن المصاريف وعن الأعباء العائلية".

ويتضمن الجدول الملحق بهذا القانون التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب على أساسها معاش رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة، ويجوز تغيير أو تتميم مشمولاته بنص تنظيمي في حالة إحداث أي تعويض أو مكافأة من نوع التعويضات والمكافآت الواردة فيه.

الفصـــل 7 ـ 2  تدفع الدولة إلى الصندوق المغربي للتقاعد المساهمات التالية:

- 1- مساهمات في معاشات التقاعد المستحقة لرجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة فيما يتعلق بالخدمات الصحيحة والخدمات المصححة. وتحدد نسبة المساهمات المذكورة في 20 % من عناصر الأجرة كما هي محددة في الفصل 7 أعلاه .

وتتحمل الدولة وحدها عواقب أي تأخير في دفع مساهماتها.

2 ـ مساهمة سنوية تساوي مبلغ معاشات الزمانة التي صرفها الصندوق المغربي للمعاشات لمستحقيها من رجال التأطير والصف التابعين للقوات المساعدة خلال السنة، عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.117 بتاريخ 15 من محرم 1378 (فاتح أغسطس 1958) المتعلق بمعاشات الزمانة المستحقة للعسكريين.

الفصـــل 7 ـ 3  تكون المساهمات في معاشات مستخدمي القوات المساعدة الموجودين في وضعية إلحاق على عاتق الهيئة الملحقين بها، وتكون هذه الهيئة مدينة للصندوق المغربي للتقاعد بالمبالغ المقتطعة من أجل المعاش والمستحقة على المعنيين بالأمر ومسؤولة عن الوفاء بهذه المبالغ وبالمساهمات المشار إليها في البند 1 بالفصل 7 ـ 2 أعلاه .

إذا لم تدفع الهيئة الملحق بها المستخدمون المذكورون إلى الصندوق المغربي للتقاعد جميع أو بعض المبالغ المستحقة جاز للمعنيين بالأمر أن يؤدوا ذلك شخصيا قصد اعتبار الخدمات التي أنجزوها بهذه الصفة في تصفية معاشاتهم.


---

[6] تم تغيير الفصل 7 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.89.207 ، السالف الذكر؛ - تم تغيير وتتميم أحكام الفصل 7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.97.168 صادر في 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4518 ، الصادرة بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418(18 سبتمبر 1997)، ص 3745 ؛ - كما تم تغيير أحكام الفصل 7 أعلاه، بمقتضى مادة فريدة من الظهير الشريف رقم 1.06.01 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5398 ، الصادرة بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 511.

[7] تمت إضافة الفصل 2-7 ، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.89.207 ، السالف الذكر؛ - كما تم تغيير وتتميم الفصل 2-7 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.97.168 ، السالف الذكر؛ - كما تم تغيير الفصل المكرر أعلاه، بمقتضى مادة فريدة من الظهير الشريف رقم 1.03.08 صادر في 19 من ذي القعدة 1423 (22 يناير 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5080 الصادرة بتاريخ 4 ذي الحجة 1423 (6 فبراير 2003)، ص 616 ؛ - كما تم تغيير الفصل 7 مكرر، بمقتضى مادة فريدة من الظهير الشريف رقم 1.06.01 السالف الذكر.

[8] تم تتميم الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.92 بالفصل 3-7 ، بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.97.168 السالف الذكر.

> الإحالة: الفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-74-92/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.92 يتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام رواتب التقاعد العسكرية
> - الرقم: 1.74.92
> - صيغة محينة بتاريخ: 23 فبراير 2006 (2006-02-23)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/28/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.74.92%20%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%85%D8%AD%D9%8A%D9%86%D8%A9-1745846604864.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
