# الفصل 20

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 يتعلق بتنظيم الجامعات](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-102)

الجزء الأول: الجامعة › الباب الرابع: مجلس الجامعة

يجتمع مجلس الجامعة باســـتدعاء من رئيســـه مرتين في الســـنة على ااقل وكلما دعت الظروف إلى ذلك.

ولا يمكن أن يتداول المجلس بكيفية صـحيحة على إثر الاسـتدعاء ااول إلا بحضـور أكثر من نصــف أعضــائه . وإذا تعذر الحصــول على هذا النصــاب أمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة بعد مضي ثمانية أيام دون شرط توفر النصاب .

وتتخذ مقررات مجلس الجامعة بأغلبية ااعضـــاء الحاضـــرين وعند تعادل ااصـــوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس .


> الإحالة: الفصل 20 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-102/20
> - المادة: الفصل 20
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 يتعلق بتنظيم الجامعات
> - الرقم: 1.75.102
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 فبراير 1996 (1996-02-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%28%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86%29-1737624439687.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
