# الفصل 28

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 يتعلق بتنظيم الجامعات](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-102)

الجزء الثاني: المؤسسات الجامعية › الباب الثالث: مـجلـس المـؤسســة

يتألف مجلس الكلية أو المدرسة أو المعهد من :

أعضاء بحكم القانون هم :

- – عميد الكلية أو مدير المدرسة أو المعهد بصفة رئيس ؛
- – نائب عميد الكلية أو مساعد مدير المدرسة ؛
- – أساتذة التعليم العالي العاملون بالمؤسسة .

أعضاء منتخبين هم :

- – رؤساء القطاعات ؛
- – ثمثة أسـاتذة محاضـرين وأسـتاذان مسـاعدان ومسـاعد ينتخبهم لمدة سـنتين زممؤهم من نفس السلك ؛
- – ثمثة طلبة ينتخبهم طلبة المؤسسة لمدة سنتين .

أعضاء معينين هم :

- – شـخصـان يهتمان بالتكوين الملقن في المؤسـسـة يختارهما رئيس الجامعة لمدة سـنتين باقتراح من المسؤول عن المؤسسة .

وكل عضـو من أعضـاء المجلس فقد الصـفة التي انتخب أو عين من أجلها لا يبقى منتميا للمجلس .

ويقوم الكاتب العام للمؤسسة بمهام كتابة المجلس .


> الإحالة: الفصل 28 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-102/28
> - المادة: الفصل 28
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 يتعلق بتنظيم الجامعات
> - الرقم: 1.75.102
> - صيغة محينة بتاريخ: 2 فبراير 1996 (1996-02-02)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%28%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86%29-1737624439687.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
