# الفصل 6

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 يتعلق باختصاصات العامل](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-168)

يراقب العامل تحت سلطة الوزارة المختصين النشاط العام لموظفي وأعوان المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة للدولة المزاولين عملهم في العمالة أو الإقليم، ويسهر داخل حدود اختصاصاته الترابية على حسن تسيير المصالح العمومية وكل مؤسسة أخرى تستفيد من إعانة الدولة أو الجماعات المحلية.

ويجب أن يطلع سلفا على كل انتقال يهم رؤساء المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة ومساعديهم المباشرين.

كما يجب أن يوجه سنويا إلى الوزير المختص نظرة عن سلوك رؤساء مصالح الادارات المدنية ومساعديهم المباشرين العاملين بالعمالة أو الاقليم.

وبصرف النظر عن الاختصاصات المخولة للسلطة المعهود إليها بحق التأديب يجوز للعامل أن يمارس مهمة التوقيف عن العمل المسند إلى السلطة المذكورة بموجب الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك في الحالات وطبق الشروط المنصوص عليها في الفصل المذكور ويخبر الوزير المختص على الفور بتدبير التوقيف الذي اتخذه.

ولا تطبق مقتضيات هذا الفصل على موظفي المحاكم العاملين في العمالة أو الإقليم.


> الإحالة: الفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-168/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 يتعلق باختصاصات العامل
> - الرقم: 1.75.168
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أكتوبر 1993 (1993-10-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-1724747852515.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
