# الفصل 7

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 يتعلق باختصاصات العامل](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-168)

يمكن طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 64 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387(21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية أن يعين العمال آمرين مساعدين بدفع النفقات من الاعتمادات المدرجة في حساب الأموال الخصوصية رقم 36.05 الحامل عنوان " الأموال الخصوصية للتنمية الجهوية " ويعينون آمرين مساعدين بدفع نفقات الاستثمار من اعتمادات الميزانية المتعلقة بالعمليات الخاصة بالعمالة أو الاقليم و المدرجة في لائحة يحددها وزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والوزراء المعنيون بالأمر وتضاف إلى قانون المالية.

ويمكن أن يعين العمال تحت مسؤوليتهم ومراقبتهم، بصفة آمر مساعد نائب لدفع الاعتمادات المفوض إليهم فيها كلا أو بعضا، رئيس المصلحة الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المسند التفويض من طرفها.

ويباشر هذا التعيين بقرار يصدره العامل وتؤشر عليه السلطة الحكومية المسند التفويض من طرفها.


> الإحالة: الفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-168/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 يتعلق باختصاصات العامل
> - الرقم: 1.75.168
> - صيغة محينة بتاريخ: 6 أكتوبر 1993 (1993-10-06)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/08/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-1724747852515.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
