# الفصل 7

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.285 يتعلق بإعادة تنظيم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-285)

الجزء الثاني: التنظيم الإداري

تكلف لجنة للتسيير خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تنفيذ مقررات هذا المجلس وتسوية المسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس المذكور.

وتتألف هذه اللجنة ممن يأتي:

- – الوزير المكلف بالمناجم بصفة رئيس؛
- – وزير المالية أو كاتبه العام؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية أو ممثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها؛
- – مدير المناجم والجيولوجيا.

وتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها العامل من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد أعضاء المجلس أو من المدير كلما دعت الضرورة إلى ذلك ومرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وتتداول بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين أو الممثلين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ثلاثة.

ويمكن أن يضيف رئيس لجنة التسيير إليه لأجل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.


> الإحالة: الفصل 7 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.285 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-285/7
> - المادة: الفصل 7
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.285 يتعلق بإعادة تنظيم مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية
> - الرقم: 1.75.285
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.285%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1750672259987.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
