# الفصل 4

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.286 يحدث بموجبه المكتب الوطني للمنتوجات الصيدلية والأدوات الطبية](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-286)

يسير المكتب مجلس إداري يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- – وزير الصحة العمومية أو ممثله بصفة رئيس؛
- – وزير المالية أو ممثله؛
- – الأمين العام للحكومة أو ممثله؛
- – وزير الداخلية أو ممثله؛
- – الوزير المكلف بالتجارة والصناعة العصرية أو ممثله؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو ممثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها؛
- – ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية لمدة ثلاث سنوات نظرا لكفايتهم أو خبرتهم في ميدان المنتوجات الصيدلية والأدوات الطبية.

ويمكن أن يضيف المجلس الإداري إليه لأجل الاستشارة كل شخص يرى في حضوره فائدة.

ويجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجات المكتب إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل:

- – قبل 31 مايو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة؛
- – قبل 30 نونبر لدراسة وحصر ميزانية المكتب وبرنامج عمله بالنسبة للسنة المالية الموالية.

وتتخذ مقررات المجلس الإداري بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ستة.

وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.


> الإحالة: الفصل 4 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.286 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-286/4
> - المادة: الفصل 4
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.286 يحدث بموجبه المكتب الوطني للمنتوجات الصيدلية والأدوات الطبية
> - الرقم: 1.75.286
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.286%20%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-1750159076725.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
