# الفصل 5

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.286 يحدث بموجبه المكتب الوطني للمنتوجات الصيدلية والأدوات الطبية](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-286)

يتوفر المجلس الإداري على جميع السلطات اللازمة لحسن تسيير المكتب.

وتحقيقا لهذه الغاية يسوي بمقرراته المسائل العامة التي تهم المكتب ويقوم على الخصوص بما يلي:

- – حصر الميزانية وبرنامج العمليات التقنية والمالية؛
- – حصر الحسابات والبت في تخصيص النتائج؛
- – البت في المساهمة المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل الثاني أعلاه؛
- – إبرام كل اتفاقية مع المؤسسات العمومية أو الخصوصية المغربية أو الأجنبية أو الدولية؛
- – المصادقة على مشاريع الصفقات التي تفوق قيمتها 1.000.000 درهم، البت في جميع الاشتراآت والبيوعات والمبادلات والاقتناآت وتفويت المنقولات أو العقارات إذا كان مبلغ العملية يفوق 100.000 درهم؛
- – المصادقة على برامج البحث والإنتاج؛
- – عرض تعاريف المنتوجات والأدوات الطبية على مصادقة وزير الصحة العمومية؛
- – إعداد النظام الأساسي للموظفين وعرضه للموافقة عليه طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به فيما يتعلق بموظفي المؤسسات العمومية والموافقة على التعيينات في المناصب العليا.

ويجوز للمجلس كيفما كان الحال التفويض للمدير في سلطات خاصة لتسوية قضية معينة.


> الإحالة: الفصل 5 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.286 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-286/5
> - المادة: الفصل 5
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.286 يحدث بموجبه المكتب الوطني للمنتوجات الصيدلية والأدوات الطبية
> - الرقم: 1.75.286
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.286%20%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB%20%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-1750159076725.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
