# الفصل 10

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-292)

يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهرين وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و 6.000 درهم:

­ كل من أخرج أو اشترى عمدا دون رخصة من الادارة جثث أو بقايا حيوانات ماتت بسبب أمراض معدية كيفما كان نوعها أو ذبحت من جراء إصابتها بطاعون البقر والجمرة البكتيرية أو العرضية والرعام والكلب والحمى النفطية وطاعون الخنزير وكذا جميع الامراض المحددة لائحتها بقرار للوزير المكلف بالفلاحة؛

­ كل من استورد أو باع أو عرض للبيع حيوانات كان يعرف أنها مصابة بأحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في الفصل الأول.


> الإحالة: الفصل 10 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-292/10
> - المادة: الفصل 10
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 يتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الامراض المعدية
> - الرقم: 1.75.292
> - صيغة محينة بتاريخ: 7 دجنبر 2023 (2023-12-07)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.292%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1732546741674.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
