# الفصل 23

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.451 يتعلق بهيئة جراحي الأسنان](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-451)

الجزء الثالث: الجدول والنظام التأديبي

إن المجلس الوطني المجتمع في شكل مجلس تأديبي يمكن أن يصدر حسب خطورة الأفعال إحدى العقوبتين التأديبيتين الآتيتين طبق الشروط المحددة في الفصل 8:

- – الإنذار في غرفة المجلس؛
- – التوبيخ مع تقييده في الملف الإداري والمهني؛

أما العقوبات التأديبية الأخرى التي يمكن إصدارها على جراحي الأسنان والتي يجوز للمجلس الوطني ابتدائيا أو للمجلس الأعلى استئنافيا اقتراحها على الأمين العام للحكومة فهي:

- – الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛
- – الحذف من جدول الهيئة.

ويمكن أن تشتمل العقوبات الثلاث الأولى برسم عقوبة إضافية إذا قرر المجلس ذلك على الحرمان من الانتماء إلى مجلس الهيئة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.

ولا يمكن إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام لأجل ثمانية أيام.

ويجوز له الاستعانة بأحد زملائه أو محام من اختياره، وإذا لم يحضر جاز البت في القضية بناء على الوثائق.

ويمكنه أن يمارس أمام المجلس الوطني وأمام المجلس الأعلى حق التجريح طبق الشروط المقررة في الفصل 295 من الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصادر في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بمثابة قانون يصادق بموجبه على نص قانون المسطرة المدنية.

ويودع طلب التجريح لدى كتابة المجلس ويبلغ إلى العضو الموجه إليه. ويصرح هذا الأخير كتابة في أجل خمسة أيام بموافقته على التجريح أو برفضه الامتناع من النظر في القضية مع الإجابة على أسباب التجريح.

ويتولى المجلس الوطني أو المجلس الأعلى حسب انتماء العضو إلى أحدهما البت في الأمر خلال الثلاثة أيام الموالية لإجابة هذا العضو أو في حالة عدم إجابته في الأجل المذكور بعد الاستماع إلى إيضاحات الطرف الطالب وعضو المجلس المجرح فيه.

وإذا لم يؤخذ طلب التجريح بعين الاعتبار تعرض الطالب للعقوبات التأديبية التي يصدرها المجلس بصرف النظر عن دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر والشرف التي يقيمها عضو المجلس المجرح فيه. غير أنه لن يبقى في إمكان هذا الأخير أن يشارك في إصدار المقرر المتعلق بالقضية التأديبية ولن يجوز له إقامة مثل هذه الدعوى إذا شارك في المقرر المذكور.

وكل عضو في أحد المجلسين يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المقرر في الفصل 295 من الظهير الشريف رقم 1.74.443 الصادر في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بمثابة قانون يصادق بموجبه على نص قانون المسطرة المدنية أو أي سبب آخر من أسباب الامتناع بينه وبين أحد الطرفين يجب عليه أن يصرح بذلك حسب عضويته في المجلس الوطني أو المجلس الأعلى إلى رئيس أحد هذين المجلسين الذي يقرر ما إذا كان من الواجب على المعني بالأمر الامتناع من النظر في القضية.


> الإحالة: الفصل 23 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.451 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-451/23
> - المادة: الفصل 23
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.451 يتعلق بهيئة جراحي الأسنان
> - الرقم: 1.75.451
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.451%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-1749649740243.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
