# الفصل 24

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.451 يتعلق بهيئة جراحي الأسنان](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-451)

الجزء الثالث: الجدول والنظام التأديبي

يكون إصدار أو اقتراح العقوبة من طرف المجلس الوطني مدعما بأسباب. ويبلغ في رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام خلال عشرة أيام إلى جراح الأسنان الصادرة عليه العقوبة وخلال نفس الأجل إلى المجلس الأعلى وإلى الأمين العام للحكومة.

وإذا صدرت العقوبة أو قدم الاقتراح دون حضور جراح الأسنان المقصود أو دون حضور من ينوب عنه جاز له التعرض خلال أجل خمسة أيام يبتدئ من تاريخ التبليغ الموجه إليه شخصيا بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام.

وإذا لم يوجه إليه التبليغ شخصيا حدد الأجل في ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ الموجه إلى محله المهني، ويتلقى التعرض بتصريح كتابي يوجه إلى كتابة المجلس التي تسلم عنه وصولا بتاريخ الإيداع.


> الإحالة: الفصل 24 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.451 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-451/24
> - المادة: الفصل 24
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.451 يتعلق بهيئة جراحي الأسنان
> - الرقم: 1.75.451
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.451%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-1749649740243.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
