# الفصل 25

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.451 يتعلق بهيئة جراحي الأسنان](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-451)

الجزء الثالث: الجدول والنظام التأديبي

يمكن أن يستأنف المعنى بالأمر قرارات أو اقتراحات المجلس الوطني أمام المجلس الأعلى للهيئة في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التبليغ الموجه إليه طبق الشروط المحددة في الفصل السابق.

ويقدم طلب الاستئناف إلى كتابة المجلس الأعلى.

ويكون طلب الاستئناف موقفا للتنفيذ.

أما المجلس الأعلى المتألف حسبما هو مقرر في الفصلين 16 و 18 فيشتمل في هذه الحالة بدلا من الرئيس ونائب الرئيس بالمجلس الوطني الذي يبت في الأمر ابتدائيا على جراحي الأسنان النائبين المنصوص عليهما في المقطع الثاني من الفصل العاشر.

ولا يجوز له البت في الأمر دون الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام لأجل ثمانية أيام.

ويمكن أن يستعين طالب الاستئناف بأحد من زملائه أو محام من اختياره، وإذا لم يحضر وقع البت في الأمر بناء على الوثائق.

وتتخذ قرارات المجلس الأعلى طبق الشروط المحددة في الفصل 8 ، ويجب أن تصدر خلال الشهرين المواليين لتاريخ طلب الاستئناف.

وتبلغ خلال عشرة أيام بواسطة رسالة مضمونة إلى المعني بالأمر وإلى الأمين العام الحكومة.


> الإحالة: الفصل 25 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.451 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-451/25
> - المادة: الفصل 25
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.451 يتعلق بهيئة جراحي الأسنان
> - الرقم: 1.75.451
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.451%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-1749649740243.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
