# الفصل 26

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.451 يتعلق بهيئة جراحي الأسنان](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-451)

الجزء الثالث: الجدول والنظام التأديبي

إذا قرر المجلس الوطني أو في حالة استئناف المجلس الأعلى تطبيق عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة أو عقوبة الحذف من جدول الهيئة وجه اقتراحا مدعما في هذا الصدد إلى الأمين العام للحكومة.

ويقرر سحب الإذن في المزاولة عند الاقتضاء بصفة موقتة أو نهائية من طرف الأمين العام للحكومة الذي يبت في الأمر بصفة نهائية.

وتنشر بالجريدة الرسمية وبإحدى جرائد الإعلانات القانونية لدائرة المعني بالأمر القرارات التي أصبحت نهائية.

ويترتب حتما عن سحب الإذن في المزاولة الحذف من جدول الهيئة.


> الإحالة: الفصل 26 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.451 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-451/26
> - المادة: الفصل 26
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.451 يتعلق بهيئة جراحي الأسنان
> - الرقم: 1.75.451
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/11/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.451%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%86-1749649740243.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
