# الفصل 24

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.452 يتعلق بهيئة المهندسين المعماريين](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-452)

القسم الثالث: الجدول والنظام التأديبي

إن المجلس الوطني المنعقد في شكل مجلس تأديبي يمكن أن يصدر أو يقترح حسب خطورة الأفعال إحدى العقوبتين التأديبيتين الآتيتين بأغلبية الأصوات مع ترجيح الجانب المنتمي إليه الرئيس في حالة تعادل الأصوات وحضور ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل:

- – الإنذار في غرفة المجلس؛
- – التوبيخ العمومي مع تقييده في الملف الإداري والمهني.

أما العقوبات التأديبية الأخرى التي يمكن إصدارها على المهندسين المعماريين والتي يمكن للمجلس الوطني ابتدائيا أو للمجلس الأعلى استئنافيا اقتراحها على الأمين العام للحكومة فهي:

- – الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛
- – الحذف من جدول الهيئة.

ويمكن أن تشتمل العقوبات الثلاث الأولى برسم عقوبة إضافية إذا قرر المجلس ذلك على الحرمان من الانتماء إلى مجلس الهيئة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

ولا يمكن إصدار أو اقتراح أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع أجل يحدد في ثمانية أيام. ويجوز له أن يطلب مساعدة أحد زملائه أو محام من اختياره.

وإذا لم يحضر جاز البت في القضية بناء على الوثائق.

ويمكنه أن يمارس أمام المجلس الوطني وأمام المجلس الأعلى حق التجريح طبق الشروط المقررة في الفصل 295 من الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصادر في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بمثابة قانون يصادق بموجبه على نص قانون المسطرة المدنية.

ويودع طلب التجريح لدى كتابة المجلس ويبلغ إلى العضو الموجه إليه. ويصرح هذا الأخير كتابة في ظرف خمسة أيام بموافقة على هذا التجريح أو برفضه الامتناع من النظر في القضية مع الإجابة على أسباب التجريح.

ويتولى المجلس الوطني أو المجلس الأعلى حسب انتماء العضو المجرح فيه إلى أحدهما البت في الأمر خلال الثلاثة أيام الموالية لإجابة هذا العضو أو في حالة عدم إجابته في الأجل المذكور بعد الاستماع إلى إيضاحات الطرف الطالب وعضو المجلس المجرح فيه.

وإذا لم يؤخذ طلب التجريح بعين الاعتبار تعرض الطالب للعقوبات التأديبية التي يصدرها المجلس بصرف النظر عن دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر والشرف التي يقيمها عضو المجلس المجرح فيه غير أنه لن يبقى في إمكان هذا الأخير أن يشارك في إصدار المقرر المتعلق بالقضية التأديبية ولن يجوز له إقامة مثل هذه الدعوى إذا شارك في إصدار المقرر المذكور.

وكل عضو بمجلس يعلم بوجود أحد أسباب التجريح المقرر في الفصل 295 من قانون المسطرة المدنية أو أي سبب آخر من أسباب الامتناع بينه وبين أحد الأطراف يجب عليه أن يصرح بذلك حسب عضويته في المجلس الوطني أو المجلس الأعلى إلى رئيس أحد هاذين المجلسين الذي يقرر ما إذا كان من الواجب على المعني بالأمر الامتناع من النظر في القضية.


> الإحالة: الفصل 24 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.452 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-452/24
> - المادة: الفصل 24
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.452 يتعلق بهيئة المهندسين المعماريين
> - الرقم: 1.75.452
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.452%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-1750673304580.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
