# الفصل 26

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.452 يتعلق بهيئة المهندسين المعماريين](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-452)

القسم الثالث: الجدول والنظام التأديبي

يمكن أن يستأنف المعني بالأمر قرارات أو اقتراحات المجلس الوطني أمام المجلس الأعلى للهيئة في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التبليغ الموجه إليه طبق الشروط المحددة في الفصل السابق.

ويقدم طلب الاستئناف إلى كتابة المجلس الأعلى ويسلم عنه وصول.

ويكون طلب الاستئناف موقفا للتنفيذ.

أما المجلس الأعلى المتألف حسبما هو مقرر في الفصلين 16 و 18 فيشتمل في هذه الحالة بدلا من الرئيس ونائب الرئيس بالمجلس الوطني الذي بت في الأمر ابتدائيا على المهندسين المعماريين النائبين المنصوص عليهما في المقطع الأول من الفقرة الثانية من الفصل العاشر.

ولا يجوز له البت في الأمر دون الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع أجل يحدد في ثمانية أيام.

ويمكن أن يستعين طالب الاستئناف بأحد زملائه أو محام من اختياره وإذا لم يحضر وقع البت في الأمر بناء على الوثائق.

وتتخذ قرارات المجلس الأعلى بأغلبية الأصوات مع ترجيح الجانب المنتمي إليه الرئيس عند تعادل الأصوات وحضور ثلاثة أرباع أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن تكون مدعمة بأسباب وصادرة أو مقترحة خلال الشهرين المواليين لتاريخ طلب الاستئناف.

وتبلغ خلال عشرة أيام بواسطة رسالة مضمونة إلى المعني بالأمر وإلى الأمين العام للحكومة.


> الإحالة: الفصل 26 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.452 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-452/26
> - المادة: الفصل 26
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.452 يتعلق بهيئة المهندسين المعماريين
> - الرقم: 1.75.452
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.452%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-1750673304580.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
