# الفصل 27

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.452 يتعلق بهيئة المهندسين المعماريين](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-452)

القسم الثالث: الجدول والنظام التأديبي

إذا قرر المجلس الوطني أو في حالة استئناف المجلس الأعلى تطبيق عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة أو عقوبة الحذف من جدول الهيئة وجه اقتراحا مدعما في هذا الصدد إلى الأمين العام للحكومة.

ويقرر سحب الإذن في المزاولة عند الاقتضاء بصفة مؤقتة أو نهائية من طرف الأمين العام للحكومة الذي يبت في الأمر بصفة نهائية.

وتنشر بالجريدة الرسمية وبإحدى جرائد الإعلانات القانونية القرارات الصادرة بالإيقاف عن مزاولة المهنة أو بسحب الإذن في المزاولة والتي أصبحت نهائية.

ويترتب حتما عن سحب الإذن في المزاولة الحذف من جدول الهيئة.


> الإحالة: الفصل 27 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.452 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-452/27
> - المادة: الفصل 27
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.452 يتعلق بهيئة المهندسين المعماريين
> - الرقم: 1.75.452
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.452%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-1750673304580.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
