# الفصل 40

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-453-7883)

الجزء الثالث: الجدول والنظام التأديبي

يمكن أن يستأنف المعني بالأمر قرارات المجلس أمام المجلس الوطني للهيئة في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التبليغ الموجه إليه طبق الشروط المحددة في الفصل السابق.

ويقدم طلب الاستئناف إلى كتابة المجلس الوطني.

ويكون الاستئناف موقفا للتنفيذ.

أما المجلس الوطني المتألف حسبما هو مقرر في الفصل 26 وما يليه من فصول ظهيرنا الشريف هذا فيشتمل في هذه الحالة بدلا من الرئيس ونائب الرئيس والكاتب بالمجلس الذي بت في الأمر ابتدائيا على الصيادلة النواب الثلاثة طبقا للفصول 10 و 18 و 23.

ولا يجوز له البت في الأمر دون الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام لأجل يحدد في ثمانية أيام.

ويمكن أن يستعين طالب الاستئناف بأحد زملائه أو محام من اختياره.

وإذا لم يحضر بت المجلس الوطني في الأمر بناء على الوثائق.

ولا يمكن أن يتداول المجلس الوطني بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه زائد واحد.

وتتخذ قرارات المجلس الوطني بالأغلبية المطلقة للأصوات مع ترجيح الجانب المنتمي إليه الرئيس عند تعادل الأصوات.

ويجب أن تكون مدعمة بأسباب وصادرة خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ طلب الاستئناف.

وتبلغ خلال عشرين يوما بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام إلى المعني بالأمر وإلى الأمين العام للحكومة.


> الإحالة: الفصل 40 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-453-7883/40
> - المادة: الفصل 40
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة
> - الرقم: 1.75.453
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.453%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-1750159286061.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
