# الفصل 41

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-453-7883)

الجزء الثالث: الجدول والنظام التأديبي

إذا قرر المجلس أو في حالة استئناف المجلس الوطني تطبيق عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة أو عقوبة الحذف من جدول الهيئة وجه اقتراحا مدعما في هذا الصدد إلى الأمين العام للحكومة.

وإذا أخذ هذا الاقتراح بعين الاعتبار قرر الإيقاف عن مزاولة المهنة أو سحب الإذن في مزاولتها دون حاجة إلى تطبيق العقوبات المقررة في المقطع 3 من الفقرة (ب) من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 شعبان 1370 (19 يبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والقوابل والعقاقيريين.

وتنشر بالجريدة الرسمية أو بإحدى جرائد الإعلانات القانونية التابعة لدائرة المعني بالأمر ملخصات القرارات الصادرة عن الإدارة بالإيقاف عن مزاولة المهنة أو بسحب الإذن في المزاولة والتي أصبحت نهائية.

وفي الحالة الاستثنائية التي يرى فيها الأمين العام للحكومة أن أسبابا خطيرة تحول دون اعتبار اقتراح عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة والحذف من جدول الهيئة يجوز للأمين العام للحكومة تأجيل إصدار قراره. ويخبر المجلس الوطني بذلك على الفور ويؤجل تنفيذ الإيقاف عن مزاولة المهنة أو الحذف من جدول الهيئة.


> الإحالة: الفصل 41 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-453-7883/41
> - المادة: الفصل 41
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة
> - الرقم: 1.75.453
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.453%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-1750159286061.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
