# الفصل 13

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-453)

الجزء الثاني: مجالس الهيئة › الباب الثاني: المجلسان الجهويان للصيادلة بالصيدليات

إذا تعذر سير مجلس جهوي بسبب امتناع أعضائه من حضور الاجتماعات، فإن الأمين العام للحكومة يعتبرهم مستقيلين ويعين باقتراح من وزير الصحة العمومية لجنة يتراوح عدد أعضائها بين ثلاثة وخمسة صيادلة مغاربة بالصيدليات مسجلين في جدول الهيئة حسب أهمية المجلس المتعذر سيره. وتقوم هذه اللجنة بمهام المجلس المذكور حتى يتأتى انتخاب مجلس جديد. ويجب أن يتم هذا الانتخاب خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

وإذا استقالت أغلبية هذه اللجنة وقع حلها بحكم القانون. وينظم المجلس الوطني انتخابات جديدة خلال الثلاثة أشهر الموالية لآخر استقالة. وتنقل في هذه الحالة جميع اختصاصات المجلس الجهوي إلى المجلس الوطني.


> الإحالة: الفصل 13 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-453/13
> - المادة: الفصل 13
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة
> - الرقم: 1.75.453
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/01/%D9%86%D8%B3%D8%AE%20-%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.453%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-1764588911926.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
