# الفصل 38

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-453)

الجزء الثالث: الجدول والنظام التأديبي

كل مجلس من المجالس المنعقدة في شكل مجالس تأديبية يمكن أن يصدر حسب خطورة الأفعال إحدى العقوبتين الآتيتين بالأغلبية المطلقة للأصوات مع ترجيح الجانب المنتمي إليه الرئيس في حالة تعادل الأصوات وبحضور النصف زائد واحد على الأقل من أعضاء المجلس:

- – الإنذار في غرفة المجلس؛
- – التوبيخ مع تقييده في الملف الإداري والمهني.

ويجوز له كذلك أن يقترح العقوبات الآتية على الأمين العام للحكومة لأجل سحب الإذن في المزاولة بصفة موقتة أو نهائية حسب الحالة:

- – الإيقاف عن ممارسة المهنة مع إقفال الصيدلة أو المؤسسة أو غير إقفالها لمدة لا تتجاوز سنة واحدة؛

وفي حالة الإيقاف عن ممارسة المهنة دون إقفال يلزم صاحب الرخصة الموقف بتقديم خلف له إلى المجلس الذي يقدم في حالة عدم قيامه بذلك خلفا إلى الإدارة قصد الحصول على الإذن اللازم لذلك؛

- – الحذف من جدول الهيئة.

ويمكن أن تشتمل عقوبات الإنذار والتوبيخ والإيقاف عن ممارسة المهنة برسم عقوبة تكميلية إذا قرر المجلس ذلك على الحرمان من الانتماء إلى مجلس الهيئة المعني بالأمر خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

ولا يمكن إصدار أية عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى المعني بالأمر أو استدعائه عند الاقتضاء بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالاستلام لأجل يحدد في ثمانية أيام، ويجوز له أن يطلب مساعدة أحد زملائه أو محام من اختياره.


> الإحالة: الفصل 38 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-453/38
> - المادة: الفصل 38
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة
> - الرقم: 1.75.453
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/01/%D9%86%D8%B3%D8%AE%20-%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.453%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-1764588911926.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
