# الفصل 47

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-453)

الجزء الثالث: الجدول والنظام التأديبي

إن القرارات التأديبية التي يصدرها بصفة نهائية المجلس الوطني للهيئة لا يمكن الطعن فيها إلا أمام المجلس الأعلى طبق الشروط المقررة في الفصل 353 والفصول الموالية من الظهير الشريف رقم 1.74.447 الصارد في 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بمثابة قانون يصادق بموجبه على نص قانون المسطرة المدنية.


> الإحالة: الفصل 47 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-453/47
> - المادة: الفصل 47
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة
> - الرقم: 1.75.453
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/01/%D9%86%D8%B3%D8%AE%20-%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.453%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-1764588911926.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
