# الفصل 49

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-453)

الجزء الرابع: مقتضيات مختلفة

تلغى جميع المقتضيات المنافية لظهيرنا الشريف هذا ولاسيما:

- 1- الظهير الشريف الصادر في 5 صفر 1362 (10 يبراير 1943) بشأن التنظيم المهني للصيدلة؛
- 2- القرار الوزيري الصادر في 5 صفر 1362 (10 يبراير 1943) بتطبيق الظهير الشريف المذكور؛
- 3- الظهير الشريف الصادر في 22 ربيع الثاني 1377 (16 نونبر 1957) الموقف بموجبه سير المجالس المهنية للصيدلة المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 5 صفر 1362 (10 يبراير 1943) والمحدث به مجلس وطني موقت للصيدلة؛
- 4- المرسوم رقم 2.64.422 الصادر في 26 جمادى الثانية 1384 (2 نونبر 1964) بتمديد النصوص المشار إليها أعلاه إلى إقليم طنجة والمنطقة الشمالية؛
- 5- المرسوم رقم 2.58.755 الصادر في 2 ربيع الأول 1378 (16 شتنبر 1958) بالمصادقة على نظام المسطرة المطبق في القضايا التأديبية أمام المجلس الوطني المؤقت للصيدلة.

غير أن المجلس الوطني المؤقت للصيدلة يستمر العمل به ويواصل النظر في الشؤون العادية خلال المدة اللازمة لانتخاب أعضاء المجالس الجدد وتنصيبهم.

ويبقى العمل جاريا بقانون واجبات الصيادلة المهنية المصادق عليه والمطبق بموجب المرسوم رقم 2.63.486 المؤرخ في 9 شعبان 1393 (26 دجنبر 1963) غير أنه يجوز للمجلس الوطني اقتراح مراجعته، ويطبق القانون الجديد بموجب مرسوم.


> الإحالة: الفصل 49 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-75-453/49
> - المادة: الفصل 49
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 يتعلق بإحداث هيئة للصيادلة
> - الرقم: 1.75.453
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/01/%D9%86%D8%B3%D8%AE%20-%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.75.453%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-1764588911926.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
