# الفصل 13

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.258 يتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-76-258)

الجزء السادس: البوابون والمأمورون للقيام بأعمال التعهد › الباب الأول: النظام الأساسي للبوابين

تحدد الأجرة بالاتفاق الحر بين الطرفين. ويعتبر مسكن البواب جزءا من أجرته.

وتعتبر المنافع العينية الممنوحة للبوابين في تقدير مبلغ الأجرة ولا يجوز في أي حال من الأحوال اعتبارها وحدها بمثابة أجرة. أما الجزء العيني من الأجرة الذي يشكل على الخصوص القيمة الكرائية لمسكن البواب فلا يجوز بأي حال مـن الأحــوال أن يتجاوز نسبــة 33 % من أجرته الإجمالية.

وتكون القيمة الكرائية المعتبرة هي القيمة التي تحددها مصلحة الضرائب الحضرية.


> الإحالة: الفصل 13 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.258 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-76-258/13
> - المادة: الفصل 13
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.258 يتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المعدة للسكنى
> - الرقم: 1.76.258
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/06/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%A7%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A8...-1719328507074.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
