# الفصل 3

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 يتعلق بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-76-385)

يسير المركز المغربي لإنعاش الصادرات مجلس يتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- – الوزير المكلف بالتجارة بصفة رئيس؛
- – الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو ممثله؛
- – الوزير المكلف بالتعاون وتكوين الإطارات أو ممثله؛
- – وزير الشؤون الإدارية أو ممثله؛
- – وزير المالية أو ممثله؛
- – وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي أو ممثله؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الاقتصادية أو ممثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والتنمية الجهوية أو ممثلها؛
- – السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو ممثلها؛
- – مدير مكتب التنمية الصناعية؛
- – رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة العصرية؛
- – رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية؛
- – ممثل رسمي وممثل نائب عن كل قطاع من القطاعات الآتية:
- – المنسوجات والملابس الجاهزة؛
- – الجلد والأحذية؛
- – الكيمياء والمواد الشبيهة بالكيميائية؛
- – الخشب والخفاف وأدوات البناء؛
- – الميكانيك والإيليكترونيك؛
- – الكاغد المقوى والورق واللفائف.

ويختار الممثل الرسمي والممثل النائب لكل قطاع من القطاعات المذكورة من لائحة أشخاص تقترحهم المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا للقطاع المقصود ويعينون بقرار لوزير التجارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويمكن أن يستدعى رئيس المجلس الإداري لأجل الاستشارة كل شخص من ذوي الأهلية.

ويجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه كلما دعت حاجات المركز إلى ذلك ومرتين في السنة على الأقل: قبل 31 مايو لحصر حسابات السنة المالية المنصرمة وقبل 30 نونبر لدراسة وحصر ميزانية المركز والبرنامج التقديري لعمليات السنة المالية الموالية ويمكن أن يجتمع كذلك باستدعاء من الرئيس بناء على طلب ثلثي أعضائه.

ولا تصح مداولة المجلس الإداري إلا بأغلبية أعضائه الحاضرين الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن اثني عشر، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.


> الإحالة: الفصل 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-76-385/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 يتعلق بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات
> - الرقم: 1.76.385
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/06/17/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.385%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%B4%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-1750167304172.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
