# الفصل 10

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 يخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-76-534)

الفصل I

يخول التعويض الاجمال بقرار يصدره وزير المالية باقتراح من المندوب السامى لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير ويؤدى كل ثلاثة أشهر عند حلول الاجل.

وتتولى المندوبية السامية لقدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير تكوين الملفات وارسالها.


> الإحالة: الفصل 10 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-76-534/10
> - المادة: الفصل 10
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 يخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم
> - الرقم: 1.76.534
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يناير 2019 (2019-01-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.534%20%20%D9%8A%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D9%85-1737556706019.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
