# الفصل 13

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 يخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-76-534)

الفصل I

لا تحول التعويضات الاجمالية الى الغير ولا يمكن حجزها ماعدا فى الحالات الآتية :

I- وجود بقايا حساب لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية للدولة ؛

- 2 - ارجاع الديون ذات الامتياز حسب مذلول التشريع المعمول به ؛
- 3 - الديون المتعلقة بالنفقة.

وتفرض على التعويضات المحدثة بموجب ظهيرنا الشريف هذا من جراء بقايا الحساب المترتبة لصالح الدولة وكذا بقايا الحساب الملتزم بها ازاء مختلف الجماعات العمومية اقتطاعات الى غاية الربع من مبلغها.

ويكون الشأن كذلك فيما يرجع للديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.

أما الاقتطاعات الناتجة عن مبالغ باقية لفائدة الدولة ومختلف الجماعات العمومية والديون ذات الامتياز أو المتعلقة بالنفقة فيمكن أن تنجز فى آن واحد من التعويض الى غاية 50 0/0 من مبلغه.

وفى حالة وجود بقايا حساب مترتبة لفائدة كل من الدولة والجماعات العمومية الاخرى تنجز الاقتطاعات لحساب الدولة قبل غيرها.

وإذا كانت هناك بقايا حساب تتعلق فى آن واحد بالديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة وجب تسديد هذه الاخيرة قبل غيرها .


> الإحالة: الفصل 13 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-76-534/13
> - المادة: الفصل 13
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 يخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم
> - الرقم: 1.76.534
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يناير 2019 (2019-01-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.534%20%20%D9%8A%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D9%85-1737556706019.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
