# الفصل 9

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 يخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-76-534)

الفصل I

يتوقف تخويل الحق فى تعويض اليتيم على:

- – أن يكون الولد شرعيا.
- – أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة.

غير أن حد السن المذكور يمدد الى 21 سنة فيما يخص اليتامى الذين يتابعون دراستهم.

ولا يمكن التعرض بأى حد للسن على الاولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل طيلة مدة هذه العاهات.

ويدفع التعويض الخاص باليتيم الى وصيه، ويساوى 50 فى المائة من التعويض الذى حصل عليه الوالد أو كان من شأنه الحصول عليه فى الحالة المشار اليها فى المقطع (I) من الفصل الثانى.

ويرفع هذا المقدار الى 100 o/o اذا لم يترك المقاوم ارملة يمكنها المطالبة بتعويض.

ويقسم التعويض الخاص باليتامى عند الاقتضاء الى أقساط متساوية بين جميع الايتام الذين يمكنهم المطالبة به، ويكون هذا التعويض غير قابل للتحويل الى الغير.


> الإحالة: الفصل 9 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-76-534/9
> - المادة: الفصل 9
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 يخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وقدماء أعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم
> - الرقم: 1.76.534
> - صيغة محينة بتاريخ: 25 يناير 2019 (2019-01-25)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.76.534%20%20%D9%8A%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%87%D9%85-1737556706019.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
