# الفصل الأول

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.110 يتعلق بتحديد بعض الكيفيات الخاصة بتطبيق نظام التحفيظ العقاري بالأقاليم الصحراوية الثلاثة للعيون وبوجدور والسمارة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-110)

إن ملاكي العقارات التي هي موضوع رسوم للملكية مسلمة من طرف السلطات الإسبانية سابقا بالأقاليم الصحراوية الثلاثة للعيون وبوجدور والسمارة يمكنهم في أجل مدة سنة واحدة يبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية إيداع هذه الرسوم بالمحافظة على الأملاك العقارية بالعيون قصد الحصول على تحفيظ عقاراتهم وفقا للمسطرة المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري، حسبما وقع تغييره وتتميمه.


> الإحالة: الفصل الأول من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.110 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-110/1
> - المادة: الفصل الأول
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.110 يتعلق بتحديد بعض الكيفيات الخاصة بتطبيق نظام التحفيظ العقاري بالأقاليم الصحراوية الثلاثة للعيون وبوجدور والسمارة
> - الرقم: 1.77.110
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/22/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20110%201.77%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%AC%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84-1747908672963.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
