# الفصل 56

من [ظهير شريف بمثابة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-216)

الكتاب الثالث: مقتضيات عامة › الباب الثاني: النزاعات

كل نزاع قد ينشأ بين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من جهة وبين المنضمين إليه والمنخرطين فيه أو المظنون أنهم كذلك من جهة أخرى يرفع أمام لجنة مختصة تتألف ممن يأتي:

- – قاض من المحكمة الابتدائية بصفة رئيس؛
- – ممثل لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية؛
- – ممثل لوزارة المالية؛
- – ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛
- – المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو ممثله؛
- – ممثل للمؤسسة المشغلة؛
- – ممثل للمنخرطين تعينه المؤسسة المشغلة.

ويمكن أن تنظر من جديد في مقررات هذه اللجنة لجنة استئناف تتألف ممن يأتي:

- – مستشار من محكمة الاستئناف بصفة رئيس؛
- – ممثل لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية؛
- – ممثل لوزارة المالية؛
- – ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛
- – المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير أو ممثله؛
- – ممثل للوزارة المعهود إليها بالوصاية على المؤسسة المشغلة.

وتحدد بمرسوم كيفيات تعيين أعضاء اللجنتين المذكورتين وتسييرهما.

ويمكن أن يقدم بشأن مقررات لجنة الاستئناف طلب نقض لدى المجلس الأعلى طبق الشروط المقررة في التشريع المعمول به.


> الإحالة: الفصل 56 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-216/56
> - المادة: الفصل 56
> - النص: ظهير شريف بمثابة
> - الرقم: 1.77.216
> - صيغة محينة بتاريخ: 1 غشت 2016 (2016-08-01)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/25/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D9%80%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.216%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-1735122418294.pdf
> - ملاحظة الجودة: some digits were repaired automatically: check the official PDF.

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
