# الفصل 8

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 يتعلق بإحداث العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-334)

الجزء الثاني: الإدارة

يعهد بتمثيل العصبة في كل عمالة وإقليم توجد به مصلحة أو مركز لأمراض القلب إلى لجنة تابعة للعمالة أو الإقليم.

وتكلف لجان العمالات والأقاليم بما يلي في حدود دوائر نفوذها الترابية:

- – تنفيذ مقررات لجنة التسيير؛
- – الحث على بذل جهود المساعدة والتربية الصحية التي تستوجبها محاربة أمراض القلب والشرايين والعمل على تنميتها؛
- – إبداء جميع الآراء والاقتراحات المتعلقة بمحاربة أمراض القلب والشرايين.

وتضم هذه اللجنة:

- – رئيسا يقترحه العامل وتقبله لجنة التسيير؛
- – ستة أعضاء تعينهم لجنة التسيير؛
- – طبيبين يعينهما وزير الصحة العمومية.

ويقوم بمهام كتابتها الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم الطبي المعني بالأمر.

وتعين لجنة العمالة أو الإقليم من بين أعضائها أمين صندوق يكلف بإمساك محاسبة لعمليات المداخيل والنفقات.

وتجتمع لجان العمالات والأقاليم باستدعاء من رؤسائها كلما دعت إلى ذلك حاجات العصبة ومرة واحدة على الأقل في كل ثلاثة أشهر.

ويتولى الرئيس حصر جدول أعمال الجلسات.

ولا يمكن أن تتداول هذه اللجان بكيفية صحيحة إلا إذا حضر خمسة على الأقل من أعضائها.

وتحرر بشأن مداولاتها محاضر توجه نسخة منها إلى رئيس لجنة التسيير.


> الإحالة: الفصل 8 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-334/8
> - المادة: الفصل 8
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 يتعلق بإحداث العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين
> - الرقم: 1.77.334
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.334%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D9%86-1748352815213.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
