# الفصل 17

من [ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340)

الجزء الثالث: مقتضيات خاصة ببعض البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك المحصلة من طرف الإدارة › الباب الثاني: الكحول

- 1- لا يمكن لأحد أن يؤسس مستودعا للكحول أو المشروبات الروحية إذا لم يحصل مقدما على إذن من الإدارة يحدد شروط تسيير وإغلاق المحلات المتألف منها المستودع. ويعتبر مودعا لديه كل شخص توجد في حوزته كميات من الكحول أو المشروبات الروحية تفوق سعتها عشرة ليترات.
- 2- يعفى من الإذن المنصوص عليه في هذا الفصل ومن الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 18 بعده:
- – المودعة لديهم المشروبات الروحية الجيدة المستوردة في قوارير.
- – المودعة لديهم غير الصناع أو المنتجين للمشروبات الروحية الجيدة ذات الصنع المحلي المسلمة من طرف الصناع أو المنتجين في قوارير تحمل بطاقة يجب أن تودع نماذج منها لدى الإدارة.


> الإحالة: الفصل 17 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340/17
> - المادة: الفصل 17
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات
> - الرقم: 1.77.340
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.340%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2025%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201397-1748352540492.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
