# الفصل 18

من [ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340)

الجزء الثالث: مقتضيات خاصة ببعض البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك المحصلة من طرف الإدارة › الباب الثاني: الكحول

إن السند الذي يبرز شرعية النقل يرجع فور وصول البضاعة للمستودع إلى مكتب الإصدار بعد تقييده بالسجل المنصوص عليه في قرار للوزير المكلف بالمالية.

ويجب على المودع لديهم الساكنين في الأماكن الموجود بها مكتب للإدارة أن يحتفظوا بالبضاعة سليمة خلال أجل الأربع والعشرين ساعة الموالية لإرجاع السند ويرفع هذا الأجل إلى اثنين وسبعين ساعة فيما يخص المودع لديهم الساكنين بالأماكن الأخرى، ويجوز للإدارة خلال الأجلين المذكورين القيام بفحص البضاعة.


> الإحالة: الفصل 18 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340/18
> - المادة: الفصل 18
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات
> - الرقم: 1.77.340
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.340%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2025%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201397-1748352540492.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
