# الفصل 20

من [ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340)

الجزء الثالث: مقتضيات خاصة ببعض البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك المحصلة من طرف الإدارة › الباب الثاني: الكحول

- 1- إن عمليات استيراد وصنع وتغيير وحيازة وتفويت الأنابيق أو قطع الأنابيق أو جميع الأجهزة التي يمكن أن تستخدم في صنع أو تكرير مياه الحياة أو المشروبات الروحية تتوقف كلها على إذن الإدارة.
- 2- يكون هذا الإذن شخصيا ولا يمكن تفويته للغير، وفيما يتعلق بتعاونيات التقطير يؤذن لأعضاء هذه التعاونية وحدهم في استعمال الأنابيق.
- 3- تدمغ الأنابيق والأجهزة وقطعها من طرف الإدارة. ويترتب عن هذا الدمغ تحصيل رسم من طرف الإدارة يحدد مقداره بقرار للوزير المكلف بالمالية.


> الإحالة: الفصل 20 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340/20
> - المادة: الفصل 20
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات
> - الرقم: 1.77.340
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.340%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2025%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201397-1748352540492.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
