# الفصل 3

من [ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340)

الجزء الأول: مقتضيات عامة

تعفى من المكوس الداخلية على الاستهلاك طبق الشروط والحدود المبينة بقرارات للوزير المكلف بالمالية:

- أ) البضائع المصدرة، المشار إليها في الفصل الأول أعلاه باستثناء المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة؛
- ب) نقصان البضاعة (النفاية أو الضياع الذي قد تتعرض له بعض البضائع أثناء الصنع أو النقل أو المناولة)؛
- ت) الخصاص المتأتي من أسباب طبيعية.
- ث) الخمور المأخوذة قصد:
- – تقطيرها واستعمالها في معامل الخل؛
- – اتلافها باعتبارها غير صالحة للاستهلاك.
- د) الكحول الموجود في:
- – الخمر؛
- – الجعة.

كما هو معرف بهما في الفصل 2 أعلاه.


> الإحالة: الفصل 3 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340/3
> - المادة: الفصل 3
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات
> - الرقم: 1.77.340
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.340%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2025%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201397-1748352540492.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
