# الفصل 37

من [ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340)

الجزء الثالث: مقتضيات خاصة ببعض البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك المحصلة من طرف الإدارة › الباب الثاني: الكحول

1-يقع تغيير طبيعة الكحول طبق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية، ويسوغ للإدارة أن تحدد كمية دنيا من الكحول الصافي الواجب استعماله في كل عملية من عمليات تغيير طبيعة الكحول.

- 2- تطبق مقتضيات الفصل 36 أعلاه على الكحول المعد لتغيير طبيعة الكحول لأجل الإنتاج الصناعي للخل أو الكحول المعدين للاستعمال الصناعي أو المنزلي والمشار إليهما في الفصل 9 من الجدول (أ) رابعا - ت 1 و 2 أعلاه ما عدا فيما يخص تغيير طبيعة الكحول المنجز قبل استخراج الكحول.


> الإحالة: الفصل 37 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340/37
> - المادة: الفصل 37
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات
> - الرقم: 1.77.340
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.340%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2025%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201397-1748352540492.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
