# الفصل 42

من [ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340)

الجزء الثالث: مقتضيات خاصة ببعض البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك المحصلة من طرف الإدارة › الباب الرابع: المنتجات البترولية وغيرها من الهيدروكاربورات

- 1- في غير حالات فرض الضريبة المنصوص عليها في الجدول (ت) العمود: أساس فرض الضريبة من الفصل 9 أعلاه فإن المنتجات البترولية يفرض عليها المكس الداخلي عن الاستهلاك بالنسبة لكميات المنتجات البترولية التي تحتوي عليها.
- 2- غير أن فرض الضريبة بهذه الكيفية لا يطبق على المنتجات البترولية غير الممكن إعادة جمعها الداخلة في التركيب وغير الممكن استعمالها بمثابة وقود أو محروق أو زيت على أن تستثنى من ذلك المحضرات المدرجة في الجدول المذكور.

وتمنح الإدارة الإعفاء بعد استشارة المختبر الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية وتعتبر استنتاجات المختبر نهائية.

2-معامل التكرير


> الإحالة: الفصل 42 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340/42
> - المادة: الفصل 42
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات
> - الرقم: 1.77.340
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.340%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2025%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201397-1748352540492.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
