# الفصل 47

من [ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340)

الجزء الثالث: مقتضيات خاصة ببعض البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك المحصلة من طرف الإدارة › الباب الخامس: المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة

- 1- إن المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة التي لها عيار أقل من الحدود الدنيا المبينة في الفصل 51 بعده تمنع حيازتها وعرضها للبيع وبيعها؛
- 2- تطبق مقتضيات الفقرة 1 أعلاه كذلك على المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة إذا:
- – كانت محشوة وغير موضوعة عليها العلامة لهذه الصفة.
- – أو كانت علامات الدمغة بها ملحومة أو ملصقة .
- 3- يكون الشأن كذلك فيما يخص المصوغات الآتية عندما تكون غير موضوعة عليها الدمغات المنصوص عليها لهذا الغرض بقرار للوزير المكلف بالمالية:
- – المصوغات من معدن مموه بالذهب أو الفضة وله مظهر المعادن الثمينة؛
- – المصوغات الملبسة أو المموهة بالذهب أو الفضة.
- 1- المصوغات التي تدخل في صنعها في آن واحد معادن من البلاتين أو الذهب أو الفضة ومعادن مختلفة أو التي تستعمل فيه طريقة غير مرئية.


> الإحالة: الفصل 47 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340/47
> - المادة: الفصل 47
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات
> - الرقم: 1.77.340
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.340%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2025%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201397-1748352540492.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
