# الفصل 52

من [ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340)

الجزء الثالث: مقتضيات خاصة ببعض البضائع والمصوغات الخاضعة للمكوس الداخلية على الاستهلاك المحصلة من طرف الإدارة › الباب الخامس: المصوغات من البلاتين أو الذهب أو الفضة

- 1- إذا شك المكلف بالاختبار لدى مكتب الضمانة الجمركي في ان مصوغا من البلاتين أو الذهب أو الفضة مقدما له في شكل مصوغ متجانس العناصر محشو بمادة غير المادة الثمينة أو بمادة يقل عيارها عن الحدود الدنيا المأذون فيها ينبغي له أن يكسر هذا المصوغ بحضور مالكه؛
- 2- إذا تأكد الشك قامت الإدارة بحجز المصوغ المذكور بصرف النظر عن العقوبات المستحقة؛
- 3- في حالة العكس تسلم قطع المصوغ المتأتية من التكسير إلى مالكه وتتحمل الخزينة مصاريف اليد العاملة المدفوعة لصنع المصوغ المكسر ويحدد هذه المصاريف رئيس مكتب الضمانة الجمركي.


> الإحالة: الفصل 52 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340/52
> - المادة: الفصل 52
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات
> - الرقم: 1.77.340
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.340%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2025%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201397-1748352540492.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
