# الفصل 6

من [ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340)

الجزء الأول: مقتضيات عامة

- 1- تعين بقرار للوزير المكلف بالمالية:
- – البضائع المشار إليها في الفصل الأول أعلاه التي يجب أن تكون حركتها مضمونة إما بسند وإما بنظام تعريف يقوم مقامه؛
- – نماذج السندات والأنظمة المذكورة.
- 2- إن السندات المشار إليها في الفقيرة 1 أعلاه نوعان:
- – رخص المرور فيما يخص المنتجات المتعامل بها بكيفية حرة في التراب الخاضع؛
- – سند للإعفاء بكفالة فيما يخص المنتجات التي لم يؤد أو لم يودع عنها المكس الداخلي على الاستهلاك.
- 3- إذا كان من المقرر استعمال السند ألزم الناقل بالأدلاء بالسند المذكور عند أول طلب لأعوان الإدارة.


> الإحالة: الفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات
> - الرقم: 1.77.340
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.340%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2025%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201397-1748352540492.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
