# الفصل 60

من [ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340)

الجزء السادس: مقتضيات ختامية الفضل 59

تلغي مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وتعوض جميع المقتضيات المتعلقة بنفس الموضوع ولاسيما مقتضيات النصوص الآتية، حسبما وقع تغييرها أو تتميمها:

- – الظهير الشريف رقم 1.63.173 الصادر في 2 صفر 1383 )25 يونيه 1963) بإحداث مكس داخلي على الاستهلاك فيما يخص بعض المياه الغازية أو المعدنية أو غيرها من المياه المعطرة بغير إضافة عصير أو مركز عصير الفواكه الصالحة للأكل.
- – القرار الوزيري الصادر في 22 جمادى الأولى 1340 (21 يناير 1922) بإحداث مكس داخلي على الاستهلاك فيما يخص الجعة.
- – القرار الوزيري الصادر في 18 رجب 1340 (18 مارس 1922) بتعيين الالتزامات المفروضة على صانعي الجعة وبتحديد تصريحات الملزمين بتقديمها.
- – الفصل 8 من القانون المعدل للمالية عن سنة 1974 رقم 1.74.386 المؤرخ في 12 رجب 1394 (2 غشت 1974).
- – الظهير الشريف الصادر في 3 رجب 1334 (2 يونيه 1916) بتغيير الظهير الشريف الصادر في 27 ذي القعدة 1332 (18 أكتوبر 1914) بشأن نظام الكحول.
- – الظهير الشريف الصادر في 3 شوال 1331 (23 يوليوز 1917) بفرض سابق تصريح فيما يخص التخمير أو النقع المنجز لصنع الخمور ومشروبات التفاح والإجاص والهيدروميل وغيرها من المشروبات الكحولية.
- – القرار الوزيري الصادر في 4 رجب 1337 (5 أبريل 1919) بشأن تحصيل رسم عن الكحول الصافي الذي تحتوي عليه الميستيلا والمنتجات المماثلة.
- – القرار الوزيري الصادر في 28 جمادى الأولى 1346 (24 نونبر 1927) بتحديد النظام الجبائي للخمور والفيرموت والكانكينا والمستيلا والخمور الروحية والمستوردة.
- – القرار الوزيري الصادر في 9 ربيع الأول 1347 (25 غشت 1928) بتعيين الخبراء المدعوين للبت في حالة نزاع في نوع المنتجات الكحولية ومحتواها المفروضة عليه الضريبة.
- – القرار الوزيري الصادر في 8 ذي القعدة 1353 (12 يبراير 1935) بشأن حيازة وترويج الكحول والمشروبات الروحية.
- – الفصول 4 و 13 و 15 من القرار الوزيري الصادر في 18 جمادى الأولى 1357 (16 يوليوز 1938) بتسهيل سد الفائض من الخمور.
- – المرسوم رقم 2.56.670 الصادر في 27 جمادي الثانية 1376 (29 يناير 1957) بشأن الضريبة الإضافية الداخلية المفروضة على استهلاك الكحول الصالح للشرب.
- – قرارا لوزير المالية رقم 717.66 و 1061.74 بتاريخ 13 دجنبر 1966 و 25 غشت 1974.
- – القرار الوزيري الصادر في 4 رجب 1341 (20 يبراير 1923) بشأن الابسنت وبتحديد المنتجات المماثلة.
- – القرار الوزيري الصادر في 20 ذي القعدة 1371 (12 غشت 1952( بشأن نظام الأنابيق.
- – القرار الوزيري الصادر في 13 صفر 1340 (15 أکتوبر 1921) بشأن نظام تقطير المنتجات الفلاحية الثانوية.
- – القرار الوزيري الصادر في 21 صفر 1352 (15 يونيه 1933) بمنح تخفيض عن إنتاج الكحول المتأتي من تقطير المنتجات الفلاحية الثانوية.
- – -القرار الوزيري الصادر في 23 صفر 1347 (10 غشت 1928( بمنع استيراد الكحول المغيرة طبيعته.
- – القرار الوزيري الصادر في 27 جمادى الأولى 1370 (6 مارس 1951) بتحديد طرق تغيير طبيعة الكحول ونظام الكحول المغيرة طبيعته.
- – القرار الوزيري الصادر في 17 ذي القعدة 1342 (21 يونيه 1924) بشأن صنع الخل على أساس الكحول.
- – القرار الوزيري الصادر في 2 ربيع الثاني 1341 (22 نونبر 1922) بشأن المصانع العمومية للتقطير.
- – القرار الوزيري الصادر في 9 رمضان 1371 (2 يونيه 1952) بتنظيم المقاطر الصناعية.
- – الظهير الشريف الصادر في 4 صفر 1334 (12 دجنبر 1915) بإحداث رسم عن استهلاك السكر.
- – الظهير الشريف الصادر في 11 شوال 1340 (8 يونيه 1922( بتنظيم تطبيق المكس الداخلي عن استهلاك المنتجات المصنوعة من السكر.
- – الظهير الشريف الصادر في 21 ذي الحجة 1348 (20 مايو 1930) المعفى بموجبه من ضريبة السكر والغلوكوز المستعملين في مصانع الجعة.
- – الظهير الشريف الصادر في 29 ذي القعدة 1350 (6 أبريل 1932) بتحديد نظام السكر وثفل السكر والغلوكوز.
- – القرار الوزيري الصادر في 8 جمادى الأولى 1357 (6 يوليوز 1938( بتحديد شروط تنسيق ومزاولة أعمال المؤسسات المعدة لتحويل السكر المبلور إلى سكر في شكل حبوب ومصفى أو مماثل للسكر المصفى أو إلى قوالب أو لويحات أو أقراص.
- – الظهير الشريف الصادر في 17 ربيع الثاني 1367 (28 يبراير 1948) بتحديد مقدار بعض الضرائب غير المباشرة.
- – الظهير الشريف الصادر في 22 جمادى الثانية 1344 (6 يناير 1926) بإحداث مكس داخلي على استهلاك وقود النفط والقعى من المطاط والأوعية الهوائية والأحزمة وعود الثقاب.
- – القرار الوزيري الصادر في 20 شوال 1341 (6 يونيه 1923) بشأن المستودعات الخاصة بالزيوت المعدنية.
- – القراران الوزيريان الصادران في 24 ذي الحجة 1358 )3 يبراير 1940) و 6 شعبان 1359 (9 شتنبر 1940) بتعيين طريقة تحصيل المكوس الداخلية من استهلاك المنتجات المتأتية من معالجة الزيتون المعدنية الخام المغربية الإستخراج والمستوردة وبتحديد شروط إنشاء وحراسة وتسيير المؤسسات التي تقوم بهذه المعالجة.
- – المرسوم رقم 2.57.0239 الصادر في 25 شعبان 1376 (27 مارس 1957) بتحديد طريقة تحصيل المكوس الداخلية عن استهلاك الزيوت الخام من النفط والأحجار النفطية التي تستعمل بالمغرب.
- – -الظهير الشريف رقم 1.62.054 الصادر في 21 محرم 1383 (14 يونيه 1963) الموضوعة بموجبه تحت نظام المعامل المراقبة المؤسسات المأذون لها في تكرير المنتجات البترولية.
- – الظهير الشريف الصادر في 25 ذي القعدة 1337 (25 غشت 1919) بإحداث مكس داخلي عن استهلاك محصولات المستعمرات الرئيسية وإبدالها.
- – الفصل 8 من قانون المالية عن سنة 1965 رقم 1.65 بتاريخ 17 ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965).
- – الظهير الشريف الصادر في 13 ربيع الأول 1344 (فاتح أکتوبر 1925) بتنظيم مراقبة مواد البلاتين أو الذهب أو الفضة وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.


> الإحالة: الفصل 60 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-340/60
> - المادة: الفصل 60
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات والفرجات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات والفرجات
> - الرقم: 1.77.340
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/27/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.340%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%2025%20%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84%201397-1748352540492.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
