# الفصل 6

من [ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.83 في شأن الأحباس المعقبة والمشتركة](https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-83)

إذا كان ورثة المحبس ما زالوا كلا أو بعضا على قيد الحياة، سواء كانوا هم المستفيدين وحدهم أو مع غيرهم، أو كان بعضهم مستفيدا وبعضهم محروما، فلا يقسم الثلثان الباقيان إلا بين الورثة ذكورا وإناثا طبق الفريضة.

إذا انقرض ورثة المحبس، يقسم الثلثان الباقيان على المستفيدين من الحبس حسب الحصة المحددة لكل واحد منهم في رسم التحبيس.

يعتبر الحجب في هذه الحالة ملغى بقوة القانون، ويستحق المحجوبون نصيب آبائهم في القسمة.


> الإحالة: الفصل 6 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.83 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/dahir-loi-1-77-83/6
> - المادة: الفصل 6
> - النص: ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.83 في شأن الأحباس المعقبة والمشتركة
> - الرقم: 1.77.83
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/29/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.77.83%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%82%D8%A8%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-1748528790245.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
