# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.00.1014 بتطبيق القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي](https://madda.ma/ar/decret-2-00-1014)

تسلم رخصة فتح أو توسيع أو إدخال أي تغيير على مؤسسات التعليم الأولي من لدن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، بعد الحصول على موافقة اللجنة التقنية المعتمدة لهذا الغرض من طرف هذا الأخير للتأكد في عين المكان من مدى مطابقة حالة البناية والتجهيزات مع الوثائق المدعمة للطلب.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.00.1014 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-1014/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.00.1014 بتطبيق القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي
> - الرقم: 2.00.1014
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.1014%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A-1738578022031.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
