# المادة التاسعة

من [مرسوم رقم 2.00.1014 بتطبيق القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي](https://madda.ma/ar/decret-2-00-1014)

تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 05.00 السالف الذكر، يمكن للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية أن تضع مجانا رهن إشارة مؤسسات التعليم الأولي وذلك في حدود الاعتمادات والإمكانات المتوفرة، محلات ملائمة لهذا النوع من التعليم لمدة محددة وقابلة للتجديد أو أطرا تربوية تتكفل بتأدية أجورهم أو هما معا.

وتستفيد مؤسسات التعليم الأولي من هذه الامتيازات على أساس استيفاء الشروط التالية:

- – التواجد بالمناطق القروية والمراكز الحضرية الأكثر احتياجا والتي لا تتجاوز فيها الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم الأولي أكثر من 50% من العدد الإجمالي للأطفال داخل المنطقة التي تشكل رافدا لمدرسة ابتدائية واحدة كما هو محدد في الخريطة المدرسية؛
- – المساهمة قدر الإمكان في برامج محاربة الأمية؛
- – التوفر على هيئة قارة للمربين؛
- – تطبيق رسوم التمدرس المحددة في دفتر التحملات المقترح من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية؛
- – ضمان تسجيل الأطفال المعوزين مجانا وذلك في حدود 10% على الأقل من العدد الإجمالي للتلاميذ المسجلين بالمؤسسة.


> الإحالة: المادة التاسعة من مرسوم رقم 2.00.1014 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-1014/9
> - المادة: المادة التاسعة
> - النص: مرسوم رقم 2.00.1014 بتطبيق القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي
> - الرقم: 2.00.1014
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.1014%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A-1738578022031.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
