# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.00.1015 بتطبيق القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي](https://madda.ma/ar/decret-2-00-1015)

تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 14 من القانون رقم 06.00 المشار إليه أعلاه، تخضع ممارسة مهام مدرس بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لشرط التوفر على المؤهلات التربوية التالية:

- – بالنسبة للتعليم الابتدائي: باكالوريا التعليم الثانوي أو ما يعادلها؛
- – بالنسبة للتعليم الإعدادي: شهادة السلك الأول من التعليم العالي أو ما يعادلها؛
- – بالنسبة للتعليم الثانوي: إجازة تعليمية أو ما يعادلها.

أما فيما يتعلق بالأقسام التحضيرية أو دبلوم التقني العالي فيجب الإدلاء بشهادة التبريز للتعليم الثانوي أو الدكتوراه أو دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو شهادة معادلة لإحداها بالنسبة للمدرسين الذين يلقنون المواد الأساسية المحددة بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي.

استثناء من مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه، يمكن السماح للأشخاص غير المتوفرين على الشهادات المنصوص عليها أعلاه، والذين سبق لهم أن مارسوا مهام التدريس لمدة 3 سنوات على الأقل بإحدى مؤسسات التعليم العمومي، ممارسة نفس المهام بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.00.1015 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-1015/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.00.1015 بتطبيق القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي
> - الرقم: 2.00.1015
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.1015%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B5%D9%8A-1738578167225.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
