# المادة السادسة

من [مرسوم رقم 2.00.1016 بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين](https://madda.ma/ar/decret-2-00-1016)

تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 07.00 المشار إليه أعلاه، يتمتع مدير الأكاديمية بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون هذه الأخيرة.

ولهذا الغرض يقوم المدير ب:

- – تدبير شؤون الأكاديمية والعمل باسمها ومباشرة أو الإذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بها والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
- – تمثيل الأكاديمية إزاء كل شخص ذاتي أو معنوي؛
- – تمثيل الأكاديمية أمام المحاكم وإقامة جميع الدعاوى القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح الأكاديمية، غير أنه يلزم باطلاع رئيس مجلس الأكاديمية على ذلك في الحال؛
- – تدبير شؤون موظفي الأكاديمية؛
- – تدبير الموارد البشرية المشار إليها في الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القانون رقم 07.00 السالف الذكر، طبقا للاختصاصات المفوضة للأكاديمية؛
- – إدارة جميع المصالح التابعة للأكاديمية؛
- – إعداد واقتراح مشروع الميزانية على مجلس الأكاديمية مع مراعاة الأولويات والأهداف الوطنية المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية؛
- – مسك محاسبة النفقات الملتزم بها وتصفية وإثبات نفقات الأكاديمية ومداخيلها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان.


---

[3] تم تغيير مقتضيات المادة السادسة أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.24.66 سالف الذكر.

> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم رقم 2.00.1016 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-1016/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم رقم 2.00.1016 بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
> - الرقم: 2.00.1016
> - صيغة محينة بتاريخ: 26 فبراير 2024 (2024-02-26)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/11/21/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.00.1016%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-1732180211678.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
