# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.00.1017 بتطبيق القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-00-1017)

الباب الثالث: التدابير التحفيزية

يودع طلب صرف مساهمة الدولة في تكاليف تكوين المتدرجين في الحرف والتأهيلات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، من طرف مقاولات الصناعة التقليدية لدى مراكز التكوين بالتدرج المهني المعنية، في نهاية كل 6 أشهر من التكوين وفي نهاية التدرج المهني، حسب النموذج المحدد بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

إن المتدرجين الذين انقطعوا عن متابعة التكوين خلال المدة المقررة للتدرج المهني لا يتم احتسابهم في طلب مساهمة الدولة في تكاليف التكوين وذلك ابتداء من تاريخ انقطاعهم.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.00.1017 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-1017/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.00.1017 بتطبيق القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني
> - الرقم: 2.00.1017
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.00%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1738314714783.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
