# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.00.1017 بتطبيق القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-00-1017)

الباب الخامس: تسوية النزاعات

تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، يعرض صاحب المقاولة أو المتدرج النزاع على الكتابة الدائمة للهيئة المختصة المعنية، المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر والمحددة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.

وتعرض الكتابة الدائمة النزاع على رئيس الهيئة المشار إليها في الفقرة أعلاه، الذي يقوم، في أجل أقصاه أسبوع، بتعيين لجنة، تحت رئاسته، للصلح والتراضي بين الطرفين.

وتتألف هذه اللجنة من أربعة أعضاء من بينهم ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني وممثل عن مركز التدرج المهني المعني.

ويجب ألا يكون أي أحد من أعضاء لجنة الصلح والتراضي المشار إليها أعلاه، طرفا في النزاع أو له علاقة به.

ويرأس هذه اللجنة، في حالة ما إذا كان رئيس الهيأة السالفة الذكر طرفا في النزاع، ممثل عن المنظمة المهنية المعنية بالحرفة أو التأهيل موضوع التدرج المهني.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.00.1017 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-1017/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.00.1017 بتطبيق القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني
> - الرقم: 2.00.1017
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.00%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1738314714783.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
