# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.00.1017 بتطبيق القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني](https://madda.ma/ar/decret-2-00-1017)

الباب الأول: تنظيم التدرج المهني

تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني بقرار، تتخذه بمبادرة منها أو باقتراح من القطاعات المكونة أو الهيآت المشار إليها في المادة 15 من القانون المذكور:

- – الحرف والتأهيلات موضوع التدرج المهني؛
- – مدد التكوين الإجمالية المرتبطة بهذه الحرف والتأهيلات.

يتم التكوين بالتدرج المهني في الحرف والتأهيلات المذكورة أعلاه، وفق مخطط للتكوين يعده مركز التدرج المهني، المشار إليه في المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 12.00 ، بتشاور مع المقاولات المستقبلة للمتدرجين.

ويحدد مخطط التكوين بالتدرج المهني المذكور، على الخصوص:

- – توزيع برامج التدرج المهني بين مركز التدرج المهني والمقاولة المستقبلة، مع مراعاة مستلزمات الحرفة أو التأهيل الذي يتم تهييء المتدرج فيه، وبوجه خاص، طبيعة ومدة وجدول حصص التكوين المنظمة سواء في مركز التكوين بالتدرج أو بالمقاولة؛
- – كيفيات تتبع وتقييم التدرج المهني على صعيد مركز التكوين بالتدرج والمقاولة المستقبلة.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.00.1017 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-1017/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.00.1017 بتطبيق القانون رقم 12.00 بشأن إحداث وتنظيم التدرج المهني
> - الرقم: 2.00.1017
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/31/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2012.00%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A-1738314714783.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
